maria ادارية
عدد المساهمات : 2211 العمر : 43 العمل/الترفيه : الادارة الموقع : منتدى انت الاجمل تاريخ التسجيل : 11/07/2010 نقاط : 4613
| موضوع: ما حكم استخدام زيت الثعبان عند الصلاة. الثلاثاء يوليو 20, 2010 5:40 am | |
| السؤال : ما حكم استخدام زيت الثعبان </A>، وكذلك زيت الأفعى (الحية) للشعر ؟ وهل يدخل هذا الزيت في حكم الميتة النجسة ؟ وما هو حكم التداوي بما أمر الشرع بقتله وحرم أكله ؟ وهل استخدامي لهذا الزيت لغرض تكثيف الشعر </A>وإطالته يدخل في هذا الباب ؟
الجواب : الحمد لله ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم أكل الثعابين والأفاعي والحيات . قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/16-17) : " مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَنَحْوِهَا : مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد " انتهى . وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : ) . والحية ميتتها نجسة ، فيكون الدهن المأخوذ منها نجساً ، فلا يجوز للمسلم استعماله في بدنه ، إلا أن يكون محتاجاً لذلك ويغسله عند كل صلاة ، لأنه لو صلى وعليه نجاسة لكانت صلاته باطلة . قال النووي رحمه الله : " الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه أَنَّهُ يَجُوز الِانْتِفَاع بِشَحْمِ الْمَيْتَة فِي طَلْي السُّفُن وَالِاسْتِصْبَاح بِهَا , وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِأَكْلٍ وَلَا فِي بَدَن الْآدَمِيّ " انتهى . وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "لا يجوز التداوي بالحيات ولا بالسمن الذي طبخت فيه ؛ لأنها لا يجوز أكلها على الصحيح من قولي العلماء ، وميتتها نجسة ، والتداوي بالمحرم حرام" انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/ 25-26) . وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : ) . وعلى هذا ، فلا يجوز استعمال زيت الثعبان </A>لتكثيف الشعر </A>، وذلك لنجاسته ، إلا عند الحاجة لذلك ، وغسله عند القيام إلى الصلاة . وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به : هل يجوز له ذلك ؟ أم لا ؟ فأجاب : "أما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز . وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة ، وفيه نزاع مشهور ، والصحيح أنه يجوز للحاجة ، كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده . وما أبيح للحاجة جاز التداوي به ، كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين ، وما أبيح لضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها ، كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر" انتهى . "الفتاوى الكبرى" (3/199) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن امرأة سقط شعر رأسها ، ووصف لها علاج تدهن به رأسها ولكن قيل لها : إن به شحم خنزير ، فهل يجوز لها استعماله؟ فأجاب : "أما بالنسبة لاستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه شحماً للخنزيز فهذا لا بأس به عند الحاجة ، لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخنزير) وقال الله تعالى آمراً رسوله صلي الله عليه وسلم : (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : (إنما حرم من الميتة أكلها) وأنه أذن في الانتفاع بجلدها بعد الدبغ ، وثبت عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال : (إن الله حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلي بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس؟ فقال الرسول صلي الله عليه وسلم : لا ، إنما هو حرام) يعني البيع ، لأنه هو موضع الحديث ، والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء ، لكن لأجل أن يكون مبرراً للبيع ، قالوا : هذه المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم الميتة ألا تبرر بيعها ؟ قال النبي صلي الله عليه وسلم : لا ، هو حرام . وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه ، وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله ، لأن شحم الخنزير نجس ، هذا إذا ثبت" انتهى .
| |
|
آبار
عدد المساهمات : 2725 العمر : 30 العمل/الترفيه : مشرفة قسم الاشعار والخواطر والاستشارات الطبية والصحية و السوالف النسائية والفضفضة الموقع : منتدى أنت الاجمل تاريخ التسجيل : 17/07/2010 نقاط : 3977
| موضوع: رد: ما حكم استخدام زيت الثعبان عند الصلاة. الأربعاء يوليو 21, 2010 3:43 am | |
| | |
|